حكم الصوم عن الميت ؟

عرض الفتوى

حكم الصوم عن الميت ؟
339 زائر
22-09-2009
موقع إسلام ويب رقـم الفتوى : 31112
السؤال كامل
أنا لي جدة متوفاة منذ 30 سنة ولقد توفيت في شهر رمضان يوجد لدى أمي شك في أن أمها المتوفاة عليها أيام لم تصمها بسبب الوفاة ماذا على أمي أن تفعله؟ وماذا على خالي أن يفعله؟ ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وزادكم علماً.
جواب السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر شرعي، وظل ذلك العذر مستمراً معه حتى وافته المنية قبل التمكن من القضاء، فإنه لا شيء عليه. أما إن كان قد أمكنه القضاء ولم يقض حتى مات، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يشرع لوليه أن يصوم عنه. قال النووي في المجموع: ولو كان عليه قضاء شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت، فإن أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شيء، لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه كالحج، وإن زال العذر وتمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين، ومن أصحابنا من قال: إنه يصام عنه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعلى هذا، فإن ماتت هذه الجدة المذكورة قبل التمكن من قضاء ما عليها من الصوم فليس على أوليائها شيء، وإن تمكنت من القضاء ولم تقض حتى ماتت شرع للأولياء حينئذ الصوم للحديث السابق، وراجع الفتوى رقم: 2502. والله أعلم.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

روابط ذات صلة
الفتوى السابقة
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالية

RSS

Twitter

Facebook

Youtube

القائمة الرئيسية

تسجيل الدخول

اسم المستخدم
كـــلمــة الــمــرور
تذكرني
تسجيل
نسيت كلمة المرور ؟
عدد الزوار

انت الزائر :112978
[يتصفح الموقع حالياً [ 35
الاعضاء :0 الزوار :35
تفاصيل المتواجدون

الساعه

تحدث مع الدعم الفنى

تحدث مع الدعم الفنى مباشرة عبر الماسنجر عند وجود اقتراح شكوى استفسار مشاكل تواجهك في حالة كانت الصورة

خضراء اللون

 

يسي